تخطَّ إلى المحتوى

طلب الإرشاد

  1. طلب يصدر من الجهة الإدارية لدائرة التنفيذ الإدارية قبل صدور أمر التنفيذ، وذلك بطلب إرشادها إلى كيفية التنفيذ.

    المصدر: ديوان المظالم: نظام التنفيذ أمام ديوان المظالم

مصطلحات قريبة