يقصد به في قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة، ما يلي: 1" تابعي المصدر فيما عدا الشركات المملوكة بالكامل للمصدر. 2" المساهمين الكبار في المصدر. 3" أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين للمصدر. 4" أعضاء مجالس الإدارة لتابعي المصدر. 5" أعضاء مجالس الإدارة وكبار التنفيذيين لدى المساهمين الكبار في المصدر. 6" أي أقرباء للأشخاص المشار إليهم في "1، 2، 3 أو 5" أعلاه. 7" أي شركة أو منشأة أخرى يسيطر عليها أي شخص مشار إليه في "1، 2، 3، 5 أو 6" أعلاه. ولأغراض الفقرة "6" من هذا التعريف، فإنه يقصد بالأقارب الأب والأم والزوج والزوجة والأولاد. ويقصد به في لائحة الاندماج والاستحواذ، شخص "سواء أكان يتصرف بالاتفاق مع العارض أو الشركة المعروض عليها أو أي من شركاتهم التابعة، أم لا يتصرف بالاتفاق معهم" يملك أو يتعامل، بشكل مباشر أو غير مباشر، بأسهم العارض أو الشركة المعروض عليها سواءً عن طريق صفقة بيع وشراء خاصة أو عرض أو أي شخص "زيادة على مصالحه الاعتيادية كمساهم" لديه مصلحة أو مصلحة محتملة -سواءً كانت شخصية أم مالية أم تجارية -فيما سينتج عن الاستحواذ أو الاندماج أو طرف ذو علاقة مع كل من العارض والشركة المعروض عليها. وبما لا يتعارض مع التطبيق العام لهذا التعريف، يشمل التعريف -على سبيل المثال لا الحصر -الآتي: 1" شخص أو أشخاص قدموا مساعدة مالية "بخلاف ما يقوم به بنك في سياق عمله المعتاد" إلى العارض أو الشركة المعروض عليها. 2" عضو مجلس إدارة في العارض والشركة المعروض عليها "أو أي من تابعيهما". 3" شخص يملك 20% أو أكثر في العارض والشركة المعروض عليها "سواء بشكل منفرد أم مع شخص أو أشخاص يتصرفون معه بالاتفاق". 4" مساهم كبير في العارض ويكون في الوقت نفسه عضوًا في مجلس إدارة في الشركة المعروض عليها أو العكس.
In the Rules on the Offer of Securities and Continuing Obligations, means: 1" affiliates of the issuer except for wholly-owned companies; 2" substantial shareholders of the issuer; 3" directors and senior executives of the issuer; 4" directors of affiliates of the issuer; 5" directors and senior executives of substantial shareholders of the issuer; 6" any relatives of persons described at "1", "2", "3" or "5" above; 7" any company controlled by any person described at "1", "2", "3", "5" or "6" above. For the purposes of paragraph "6" of this definition, the term “relatives” shall mean a parent, spouse, and children. In the Merger and Acquisition Regulations, means a person who, in relation to each of the offeror "or any of its affiliates" and the offeree company "or any of its affiliates", satisfies one or more of the following conditions: 1" any person who has provided financial assistance "other than a bank in the ordinary course of business" to the offeror or the offeree company; 2" the board members of the offeror or the offeree company "or any of their subsidiaries"; 3" a person owning 20% of the offeror and the offeree "weather individually or by acting in concert with other"s"" 4" a substantial shareholder with the offeror who in the same time is a board member in offeree company, or vice versa.
المصدر: هيئة السوق المالية: قائمة المصطلحات المستخدمة في لوائح هيئة السوق المالية وقواعدها.
طرف ذو علاقة
Related Party