سعر البيع المقدر ضمن السياق العادي للعمليات، مطروحًا منه التكاليف المقدرة للإتمام والتكاليف الضرورية المقدرة للقيام بالبيع أو المبادلة أو التوزيع.
المصدر: وزارة المالية: تعليمات تنفيذ الميزانية العامة للدولة والتعليمات المالية والمحاسبية "مصطلحات المحاسبة على أساس الاستحقاق"
يُستأنس بالمصطلح في فهم النص؛ ليس سند نظام.