تخطَّ إلى المحتوى

صافي الأصول/ حقوق الملكية

  1. الحصة المتبقية من أصول الجهة بعد طرح جميع التزاماتها.

    المصدر: وزارة المالية: تعليمات تنفيذ الميزانية العامة للدولة والتعليمات المالية والمحاسبية "مصطلحات المحاسبة على أساس الاستحقاق"

يُستأنس بالمصطلح في فهم النص؛ ليس سند نظام.

مصطلحات قريبة