المبلغ المتبقي من إجمالي الدخل الشهري للعميل للإنفاق، أو للاستثمار، أو للادخار بعد حسم المصاريف الأساسية الحالية أو المتوقعة مستقبلًا، والالتزامات الائتمانية الشهرية، ويُحسب على أساس شهري.
The remaining amount of the consumer’s total monthly income for spending, investment or savings after deducting current or expected basic expenses and monthly credit obligations, calculated on a monthly basis.
المصدر: البنك المركزي السعودي: مبادئ التمويل المسؤول للأفراد
صافي الدخل الشهري المتاح
Monthly Disposable Income