وثيقة صادرة من المركز "مركز المعلومات الوطني" أو مقدم خدمات التصديق تحتوي على شروط وإرشادات تبين لمستخدم الشهادة مدى ملاءمة شهادة التصديق الرقمي لاحتياجاته، ومدى الموثوقية المصاحبة لها، إلى جانب تحديد الاستخدامات المشروعة وغير المشروعة للشهادة، ودور مراكز التسجيل.
المصدر: هيئة الحكومة الرقمية: تنظيم هيئة الحكومة الرقمية الصادر بموجب قرار مجلس الوزراء رقم "418" وتاريخ 1442/07/25ه