قدرة شخص على التحكم في قرارات أو إدارة شخص آخر سواء بصورة مباشرة من خلال امتلاك الأسهم أو الأصول أو أي سندات صادرة عنه أو بصورة غير مباشرة من خلال أي اتفاق أو ترتيب أو خلافه كالإقراض أو خيارات الأسهم وغير ذلك.
المصدر: وزارة الطاقة : اللائحة التنفيذية لنظام الكهرباء فيما يتعلق بمهمات الهيئة السعودية لتنظيم الكهرباء