خطاب كتابي يصدر من صاحب الصلاحية لتوجيه المتعاقد بإجراء تعديلات على العقد بشكل فوري وغير مفصل، على أن تُعتمد لاحقًا بجميع تفاصيلها بموجب أمر تغيير.
المصدر: وزارة الصناعة والثروة المعدنية: لائحة المنافسات والمشتريات الخاصة بمدينة جازان للصناعات الأساسية والتحويلية