وثيقة تتفق عليها الوزارة والمستفيد القابل للتأهيل، تتضمن إجراءات يتخذها الطرفان من أجل التأهيل.
المصدر: وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية: نظام الضمان الاجتماعي والتمكين الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/32 4/4/1442ه
وثيقة تتفق عليها الوزارة والمستفيد القابل للتأهيل، تتضمن إجراءات يتخذها الطرفان من أجل التأهيل.
المصدر: وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية: نظام الضمان الاجتماعي والتمكين الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/32 4/4/1442ه