مصلحة في عقار تعود على شخص غير مالك العقار ويحق بموجبها لصاحب المصلحة تحديد استخدام العقار أو جزء منه، أو ما فوقه أو ما تحته لغرض معين.
المصدر: وزارة الاستثمار: اللائحة العقارية والبلدية للمدن والمناطق الاقتصادية الخاصة
مصلحة في عقار تعود على شخص غير مالك العقار ويحق بموجبها لصاحب المصلحة تحديد استخدام العقار أو جزء منه، أو ما فوقه أو ما تحته لغرض معين.
المصدر: وزارة الاستثمار: اللائحة العقارية والبلدية للمدن والمناطق الاقتصادية الخاصة