جميع الأنشطة التي تشمل: جمع المتطلبات المتعلقة بالمنصة، وخدماتها، وتصميم الحلول، وتطويرها تقنيًا، ونشرها، وعمل الاختبارات اللازمة؛ لضمان جودتها بما يتوافق مع المعايير والتنظيمات الصادرة من الجهات ذات العلاقة.
المصدر: هيئة الحكومة الرقمية: تنظيم هيئة الحكومة الرقمية الصادر بموجب قرار مجلس الوزراء رقم "418" وتاريخ 1442/07/25ه