تعارض مصلحة خاصة مع مصلحة الهيئة بحيث تؤثر المصلحة الخاصة في قدرة الشخص على أداء واجباته ومسؤولياته الوظيفية والمهنية بموضوعية ونزاهة وحياد، سواء أكان التعارض فعليًّا أو ظاهريًّا أو محتملًا.
المصدر: الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة: سياسة تعارض المصالح في تطبيق نظام المنافسات والمشتريات الحكومية ولائحته التنفيذية
الحالة التي تكون فيها مصلحة خاصة للموظف أو لغيره، مادية أو معنوية مباشرة أو غير مباشرة، حالة أو محتملة، تؤثر في موضوعيته أو حياديته في اتخاذ قرارًا أو إبدائه رأيًا له علاقة بوظيفته.
المصدر: وزارة الداخلية: مدونة السلوك الوظيفي
تعارض المصلحة الشخصية مع المصلحة العامة.
المصدر: وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية: لائحة تعارض المصالح
الحالة التي يكون فيها مصلحة خاصة للموظف أو لغيره مادية أو معنوية مباشرة أو غير مباشرة حالًّة أو غير حالَّة وتؤثر في موضوعيته أو حياديته في اتخاذه قرارًا، أو إبدائِه رأيا له علاقة بوظيفته.
المصدر: وزارة المالية: مدونة قواعد السلوك الوظيفي وأخلاقيات المهنة
تعارض مصلحة خاصة مع مصلحة الجهة الحكومية بحيث تؤثر المصلحة الخاصة في قدرة الشخص على أداء واجباته ومسؤولياته الوظيفية والمهنية بموضوعية ونزاهة وحياد، سواء أكان التعارض فعليًا أو ظاهريًا أو محتملًا.
An actual, apparent, or potential conflict between a personal interest and the interest of a government agency, whereby the personal interest compromises a person’s ability to perform his duties and professional responsibilities with objectivity, integrity, and impartiality.
المصدر: هيئة الرقابة ومكافحة الفساد فيما يدخل ضمن اختصاصاتها: لائحة تنظيم تعارض المصالح في تطبيق نظام المنافسات والمشتريات الحكومية ولائحته التنفيذية
الحالة التي تكون فيها مصلحة خاصة للموظف أو لغيره، مادية أو معنوية مباشرة أو غير مباشرة، حالّة أو محتملة؛ تؤثر في موضوعيته أو حياديته في اتخاذه قرارًا أو إبدائه رأيًا له علاقة بوظيفته.
The case where an employee or a third party has a material or immaterial, direct or indirect, or actual or potential interest which affects his ability to objectively and impartially make a decision or give an opinion relating to his duties
المصدر: هيئة الرقابة ومكافحة الفساد فيما يدخل ضمن اختصاصاتها: مدونة قواعد السلوك الوظيفي وأخلاقيات الوظيفة العامة
أي موقف تتأثر فيه موضوعية أو استقلال قرار الشخص بسبب مصلحة شخصية مادية أو معنوية.
المصدر: هيئة الزكاة والضريبة والجمارك: ميثاق عمل المجلس واللجان
يقصد بذلك تعارض المصالح بين المُصدر وأي جهة من الجهات المشاركة في بناء سجل الأوامر، ويشمل ذلك على سبيل المثال لا الحصر الحالات الآتية: "أ" أن يكون أحد أعضاء مجلس إدارة أي جهة من الجهات المشاركة أو أحد كبار تنفيذيها مساهمًا كبيرًا في المُصدر أو أي شركة مسيطرة على المُصدر أو تابعة للمُصدر أو العكس. "ب" أن تكون إحدى الجهات المشاركة مساهمًا كبيرًا في المُصدر أو أي شركة تابعة له أو العكس. "ج" إذا كان أي من الأشخاص المشار إليهم في الفقرتين "أ" و"ب" أعلاه عضوًا في مجلس إدارة المُصدر أو في مجلس إدارة أي من الشركات التابعة للمُصدر.
Refers to the conflict of interest between the issuer and any of the participating entities involved in the book building process, including but not limited to the following circumstances: a" A director or an executive of any of the participating entities is a substantial shareholder in the issuer or any company that controls the issuer or any of the issuer's subsidiaries or vice versa. b" A participating entity is a substantial shareholder in the issuer or any of the issuer's subsidiaries or vice versa. c" Any of the persons, referred to in paragraph "a" and "b" above, is a director of the issuer or any of the issuer's subsidiaries.
المصدر: هيئة السوق المالية: تعليمات بناء سجل الأوامر وتخصيص الأسهم في الاكتتابات الأولية.
الحالة التي تكون فيها مصلحة خاصة للموظف أو لغيره، مادية أو معنوية مباشرة أو غير مباشرة، حالة أو محتملة؛ تؤثر في موضوعيته أو حياديته في اتخاذه قرارًا أو إبدائه رأيا له علاقة بوظيفته.
المصدر: وزارة التعليم: مدونة قواعد السلوك الوظيفي وأخلاقيات الوظيفة العامة
تعارض المصالح
Conflict of Interests