تخطَّ إلى المحتوى

تصدير السلع

  1. توريد السلع من أي دولة عضو إلى خارج إقليم دول المجلس وفقًا لأحكام نظام "قانون" الجمارك الموحد.

    المصدر: هيئة الزكاة والضريبة والجمارك: الاتفاقية الموحدة لضريبة القيمة المضافة

يُستأنس بالمصطلح في فهم النص؛ ليس سند نظام.

مصطلحات قريبة