توريد السلع من أي دولة عضو إلى خارج إقليم دول المجلس وفقًا لأحكام نظام "قانون" الجمارك الموحد.
المصدر: هيئة الزكاة والضريبة والجمارك: الاتفاقية الموحدة لضريبة القيمة المضافة
يُستأنس بالمصطلح في فهم النص؛ ليس سند نظام.
توريد السلع من أي دولة عضو إلى خارج إقليم دول المجلس وفقًا لأحكام نظام "قانون" الجمارك الموحد.
المصدر: هيئة الزكاة والضريبة والجمارك: الاتفاقية الموحدة لضريبة القيمة المضافة
يُستأنس بالمصطلح في فهم النص؛ ليس سند نظام.