بنك أو مؤسسة مالية مسجلة أو مرخص له في دولة وليس له وجود مادي فيها، ولا ينتسب إلى مجموعة مالية خاضعة للتنظيم والرقابة.
A bank or a financial institution that is incorporated or licensed in a country where it has no physical presence and that is unaffiliated with a financial group subject to regulation and supervision.
المصدر: البنك المركزي السعودي: دليل مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
يُستأنس بالمصطلح في فهم النص؛ ليس سند نظام.