تشييد منشآت على الأرض بشكل كامل – عدا التسوير وما في حكمه – وفقًا لتراخيص البناء الصادرة لها؛ وبما يتوافق مع الاشتراطات المتصلة بها.
المصدر: وزارة البلديات والإسكان: اللائحة التنفيذية لرسوم الأراضي البيضاء "الجديدية"
يُستأنس بالمصطلح في فهم النص؛ ليس سند نظام.