تخطَّ إلى المحتوى

بطاقة التشغيل

  1. وثيقة صادرة عن الهيئة العامة للنقل بالتصريح لمركبة النقل بالعمل في نشاط نقل البضائع أو نشاط تأجير الشاحنات أو النقل للحساب الخاص على الطرق.

    المصدر: الهيئة العامة للطرق: لائحة نقل الحمولات الاستثنائية الصادرة بقرار معالي وزير النقل رقم "77/01" وتاريخ 1432/5/7 ه. والمحدثة بموجب قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للطرق

مصطلحات قريبة