أي بديل لحليب الأم يركب صناعيًّا وفقًا لمعايير دستور الأغذية الدولي المعمول به، وطبقًا للمواصفات القياسية السعودية، للوفاء بالمتطلبات الغذائية الاعتيادية حتى ستة أشهر من العمر وهو بديل مجهز لخصائص الأطفال الفيزيولوجية"الاعتيادية" ويشمل ذلك الأغذية المحضرة منزليًّا.
المصدر: وزارة الصحة: نظام تداول بدائل حليب الأم لعام 1425ه