الشخص الذي يرتبط بعقد عمل على السفينة، أو يعمل على أي قطعة بحرية ويعتبر الربان من البحارة فيما يتعلق بعقد العمل المبرم بينه وبين المجهز.
المصدر: الهيئة الملكية للجبيل وينبع: لائحة التنظيمات و التعليمات الخاصة بميناء مدينة جازان للصناعات الأساسية و التحويلية