الجزء من البنك التقليدي "الذي قد يكون فرعًا أو وحدة مخصصة من ذلك البنك" الذي يمارس الأعمال المصرفية المتوافقة مع الشريعة، والأنشطة المالية والاستثمارية.
That part of a conventional bank "which may be a branch or a dedicated unit of that bank" that conducts Shari’ah compliant banking, finance and investment activities.
المصدر: البنك المركزي السعودي: المتطلبات الإضافية لكفاية رأس المال للبنوك و المصارف التي تمارس نشاط المصرفية الإسلامية
النافذة الإسلامية
Islamic Window