أي كيان غير هادف للربح، مصرح له نظامًا، يجمع أموالًا أو يتلقاها أو يصرف منها لأغراض خيرية أو دينية أو ثقافية أو تعليمية أو اجتماعية أو تضامنية أو غيرها من الأغراض.
المصدر: وزارة الداخلية: نظام مكافحة غسل الأموال - نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله
أي كيان غير هادف للربح، مصرح له نظامًا، يجمع أموالًا أو يتلقاها أو يصرف منها لأغراض خيرية أو دينية أو ثقافية أو تعليمية أو اجتماعية أو تضامنية أو غيرها من الأغراض.
المصدر: وزارة الداخلية: نظام مكافحة غسل الأموال - نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله