المنظمات المؤسسة لأغراض دينية أو خيرية أو علمية أو ثقافية أو تعليمية، وتعتبر مقيمة لأغراض الاتفاقية حتى لو كانت معفاة من الضريبة.
المصدر: هيئة الزكاة والضريبة والجمارك: اتفاقية السعودية وألبانيا
المنظمات المؤسسة لأغراض دينية أو خيرية أو علمية أو ثقافية أو تعليمية، وتعتبر مقيمة لأغراض الاتفاقية حتى لو كانت معفاة من الضريبة.
المصدر: هيئة الزكاة والضريبة والجمارك: اتفاقية السعودية وألبانيا