تخطَّ إلى المحتوى

المنشآت ذات الأغراض الخاصة

Special Purposes Entities

  1. منشآت مؤسسة ومرخص لها بموجب القواعد المنظمة للمنشآت ذات الأغراض الخاصة الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية.

    Entities established and licensed under Rules for Special Purposes Entities, issued by the Capital Market Authority.

    المصدر: البنك المركزي السعودي: قواعد الحسابات البنكية

مصطلحات قريبة