تخطَّ إلى المحتوى

المنشأة الانتقالية

Transitional Entity

  1. شركة تؤسسها الجهة المختصة؛ لنقل كل أو جزء من أسهم، أو حصص، أو أصول، أو التزامات المنشأة أو المنشآت المالية المهمة محل المعالجة وفق أحكام النظام.

    A company established by the competent authority to transfer all or part of the shares, stocks, assets, or liabilities of a financial institution or more under resolution in accordance with the provisions of this Law.

    المصدر: البنك المركزي السعودي: نظام معالجة المنشآت المالية المهمّة

يُستأنس بالمصطلح في فهم النص؛ ليس سند نظام.

مصطلحات قريبة