شركة تؤسسها الجهة المختصة؛ لنقل كل أو جزء من أسهم، أو حصص، أو أصول، أو التزامات المنشأة أو المنشآت المالية المهمة محل المعالجة وفق أحكام النظام.
A company established by the competent authority to transfer all or part of the shares, stocks, assets, or liabilities of a financial institution or more under resolution in accordance with the provisions of this Law.
المصدر: البنك المركزي السعودي: نظام معالجة المنشآت المالية المهمّة
يُستأنس بالمصطلح في فهم النص؛ ليس سند نظام.