أي مادة تحدث تغيرًا فيزيائيًّا أو كيميائيًّا أو حيويًّا أو لها نشاط إشعاعي تؤثر سلبًا في نوعية المياه بطريق مباشر أو غير مباشر، مما يجعلها غير صالحة للاستخدامات.
Any substance that causes a physical, chemical, or biological change or has a radioactive element that negatively affects the quality of water, directly or indirectly, and renders it unusable.
المصدر: وزارة البيئة والمياه والزراعة: نظام المياه الصادر بالمرسوم الملكي رقم "م/159" وتاريخ 1441/11/11ه
يُستأنس بالمصطلح في فهم النص؛ ليس سند نظام.