كل من يرخص له بمزاولة المهن الصحية التي تشمل الفئات الآتية: الأطباء البشريين، وأطباء الأسنان، والصيادلة الأخصائيين، والفنيون الصحيون في"الأشعة، والتمريض، والتخدير، والمختبر، والصيدلية، والبصريات، والوبائيات، والأطراف الصناعية، والعلاج الطبيعي، ورعاية الأسنان وتركيبها، والتصوير الطبقي، والعلاج النووي، وأجهزة الليزر، والعمليات"، والأخصائيين النفسيين والاجتماعيين وأخصائيي التغذية والصحة العامة، والقبالة، والإسعاف، ومعالجة النطق والسمع، والتأهيل الحرفي، والعلاج الحرفي، والفيزياء الطبية، وغير ذلك من المهن الصحية الأخرى التي يُتَفق عليها بين وزيري الصحة والموارد البشرية والتنمية الاجتماعية والهيئة السعودية للتخصصات الصحية.
المصدر: وزارة الصحة: نظام مزاولة المهن الصحية لعام 1426ه
يُستأنس بالمصطلح في فهم النص؛ ليس سند نظام.