عقد شراكة بين موفر رأس المال "رب المال" ورجل الأعمال "المضارب" حيث يساهم موفر رأس المال برأس المال في مشروع أو نشاط يُدار بواسطة رجل الأعمال، توزع الأرباح الناتجة عن ذلك المشروع أو النشاط وفقًا للنسبة المحددة في العقد، بينما تتحمل الخسائر فقط من قبل موفر رأس المال ما لم تكن الخسائر ناتجة عن سوء التصرف أو الإهمال أو خرق الشروط المتعاقد عليها.
A partnership contract between the capital provider "rabb al-mal" and an entrepreneur "Mudarib" whereby the capital provider would contribute capital to an enterprise or activity that is to be managed by the entrepreneur. Profits generated by that enterprise or activity are shared in accordance with the percentage specified in the contract, while losses are to be borne solely by the capital provider unless the losses are due to misconduct, negligence or breach of contracted terms.
المصدر: البنك المركزي السعودي: المتطلبات الإضافية لكفاية رأس المال للبنوك و المصارف التي تمارس نشاط المصرفية الإسلامية
المضاربة
Mudarabah