الشخص الطبيعي أو الاعتباري المرخص له من الجهة المعنية بممارسة أعمال الإشراف، الذي يتعاقد معه المالك كمصمم مسؤول للقيام بالإشراف على التنفيذ وفق التراخيص والمخططات المعتمدة.
المصدر: وزارة البلديات والإسكان: اللائحة التنفيذية لنظام تطبيق كود البناء السعودي