تخطَّ إلى المحتوى

المشروبات الغازية

  1. أي مشروبات تحتوي على الغاز باستثناء المياه الغازية غير المنكهة، وتُعد منها أية مركزات أو مساحيق أو جل أو مستخلصات يمكن تحويلها إلى مشروبات غازية.

    المصدر: هيئة الزكاة والضريبة والجمارك: الموقع الرسمي للهيئة - السلع الخاضعة للضريبة الانتقائية

  2. يرجع في تعريف السلع الانتقائية الواردة في فقرة "1" من هذه المادة للقرارات الصادرة من اللجنة الوزارية.

    المصدر: هيئة الزكاة والضريبة والجمارك: اللائحة التنفيذية لنظام الضريبة الانتقائية

مصطلحات قريبة