تخطَّ إلى المحتوى

المركبات الأثرية

  1. المركبات التي تجاوز عمرها 30 سنة، ويُسمح باستيرادها بشرط الختم على بطاقتها الجمركية بعدم السماح لها بالسير على الطرقات العامة.

    المصدر: هيئة الزكاة والضريبة والجمارك: الموقع الرسمي للهيئة - ضوابط استيراد المركبات

مصطلحات قريبة