تخطَّ إلى المحتوى

المجموعة الضريبية

  1. شخصان اعتباريان أو أكثر، ومقيمان في الدولة العضو ذاتها، تعامل كشخص واحد خاضع للضريبة.

    المصدر: هيئة الزكاة والضريبة والجمارك: الاتفاقية الموحدة لضريبة القيمة المضافة

مصطلحات قريبة