تتكون من مؤسسة السوق المالية وأي من الآتي: 1" الشركات المحلية أو الأجنبية التابعة لها. 2" الشركات التي تشترك معها في الإدارة أو تكون مشتركة معها في الإدارة للضرورة، أو تمارس مؤسسة السوق المالية تأثيرًا جوهريًا عليها. 3" استثمارات مؤسسة السوق المالية في حقوق الملكية الخاصة التي تمتلك مؤسسة السوق المالية أغلبية حقوق التصويت فيها.
A holding company and its subsidiaries, of which any is a financial institution.
المصدر: البنك المركزي السعودي: نظام معالجة المنشآت المالية المهمّة
مجموعة محلية تتألف من شركة أو أي نوع آخر من الأشخاص الاعتباريين أو الطبيعيين الذين يمارسون سيطرة على باقي المجموعة، ويقومون بتنسيق الوظائف مع باقي المجموعة لتطبيق أو تنفيذ الرقابة على المجموعة، جنبًا إلى جنب مع الفروع أو الشركات التابعة الخاضعة لسياسات وإجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب على مستوى المجموعة.
A local group consisting of a company or any other type of legal or natural persons that exercises control and coordinating functions over the rest of the group to implement group supervision, together with branches or subsidiaries that are subject to AML/CTF policies and procedures at the group level.
المصدر: البنك المركزي السعودي: دليل مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
المجموعة المالية
Financial Group