تخطَّ إلى المحتوى

الكيان الإرهابي

  1. أي مجموعة مؤلفة من شخصين أو أكثر -داخل المملكة أو خارجها- تهدف إلى ارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في النظام.

    المصدر: وزارة الداخلية: نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله

مصطلحات قريبة