تخطَّ إلى المحتوى

الكيان الشفاف ضريبيًّا

  1. كيان أو ترتيب يُعامل دخله كأنه متحقق للمشاركين فيه وليس للكيان نفسه بموجب الأنظمة الضريبية.

    المصدر: هيئة الزكاة والضريبة والجمارك: اتفاقية السعودية والكويت

مصطلحات قريبة