الأمتعة أو الهدايا أو العينات التي تزيد في كميتها أو قيمتها عن حد الاستخدام الشخصي "أكثر من 3000 ريال"، وتتطلب إجراءات جمركية خاصة.
المصدر: هيئة الزكاة والضريبة والجمارك: الموقع الرسمي للهيئة - إرشادات للمسافرين
يُستأنس بالمصطلح في فهم النص؛ ليس سند نظام.