تخطَّ إلى المحتوى

العهد العينية

  1. كل صنف مستديم يصرف لتحقيق أو تأدية خدمة معينة أو تسهيلها ويتعين إرجاع تلك العهدة أو بقاياها إلى المستودع بعد الانتهاء من الغرض الذي صرفت من أجله.

    المصدر: ديوان وزارة الداخلية: قواعد وإجراءات المستودعات الحكومية

مصطلحات قريبة