المباني السكنية المكونة من عدة شقق تخصص لسكن "إقامة" العديد من الأسر المستقلة وتكون هذه العمائر بارتفاع لا يزيد عن أربعة طوابق وإلا طبقت عليها لائحة شروط السلامة بالمباني المرتفعة.
المصدر: المديرية العامة للدفاع المدني: لائحة اشتراطات السلامة وسبل الحماية الواجب توافرها في المباني السكنية و الإدارية
يُستأنس بالمصطلح في فهم النص؛ ليس سند نظام.