الإشارة "أو الرمز" التي تستعملها جهة عامة للدلالة على معنى خاص بها يرتب أثرًا نظاميًّا، بصرف النظر عن نوعها أو شكلها.
المصدر: كلية الملك فهد الأمنية: النظام الجزائي لجرائم التزوير
يُستأنس بالمصطلح في فهم النص؛ ليس سند نظام.
الإشارة "أو الرمز" التي تستعملها جهة عامة للدلالة على معنى خاص بها يرتب أثرًا نظاميًّا، بصرف النظر عن نوعها أو شكلها.
المصدر: كلية الملك فهد الأمنية: النظام الجزائي لجرائم التزوير
يُستأنس بالمصطلح في فهم النص؛ ليس سند نظام.