الوارثون من الرجال بالقرابة إلا الأخ لأم.المصدر: اللجنة الرئيسية لإعداد التشريعات القضائية: نظام الأحوال الشخصيةمصطلحات قريبةالعرض الجزئيالعزلالعسكريالعضوالعضو التنفيذيالعضو المستقلابتثجحخدذرزسشصضطظعغفقكلمنهوي