منع المصاب من مخالطة الآخرين لحمايته أو حماية غيره.
المصدر: وزارة الصحة: نظام الوقاية من متلازمة العوز المناعي المكتسب "الإيدز" وحقوق المصابين وواجباتهم لعام 1439ه
فصل المرضى أو الذين يحملون التلوث عن غيرهم، أو الأمتعة أو الحاويات أو وسائل النقل أو البضائع أو الطرود البريدية الموبوءة عن غيرها، بطريقة تحول دون انتشار العدوى أو التلوث.
المصدر: وزارة الصحة: نظام المراقبة الصحية في منافذ الدخول 1433ه