حلّ عقد الزواج بإرادة الزوج باللفظ الدال عليه.المصدر: اللجنة الرئيسية لإعداد التشريعات القضائية: نظام الأحوال الشخصيةمصطلحات قريبةالطعنالطفلالطفل مجهول الأبوينالطلبالطلب الأصليالطلب الاحتياطيابتثجحخدذرزسشصضطظعغفقكلمنهوي