كل شخص لم يتجاوز الثامنة عشرة من عمره.
المصدر: وزارة التعليم: سياسة حوكمة البيانات
كل شخص ذكر أو أنثى لم يبلغ سن الثامنة عشرة التي تخوله إعطاء الموافقة بعد التبصير.
المصدر: مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية: نظام أخلاقيات البحث على المخلوقات الحية
من لم يجاوز "الثامنة عشرة" من عمره.
المصدر: كلية الملك فهد الأمنية: نظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص
كل إنسان لم يتجاوز الثامنة عشرة من عمره.
المصدر: وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية: نظام حماية الطفل