الكيان غير المسجل أو غير المؤسس مركز إدارته الرئيس في المملكة العربية السعودية والذي يبرم عقدًا أو أكثر من العقود المالية المؤهلة من خلال فروعه أو وكيله في المملكة العربية السعودية، ويبرم عقدًا أو أكثر من العقود المالية المؤهلة في موطنه.
is an entity that is not organized, or headquartered in the Kingdom of Saudi Arabia and that has entered into one or more Qualified Financial Contracts through its branch or agency in the kingdom of Saudi Arabia, and has entered into one or more Qualified Financial Contracts in its Domicile.
المصدر: البنك المركزي السعودي: لائحة تنظيم المقاصة النهائية وترتيبات الضمان المرتبطة بها
يُستأنس بالمصطلح في فهم النص؛ ليس سند نظام.