وصف يطلق على الأمتعة أو الهدايا إذا تجاوزت كميتها الاستخدام الشخصي أو قيمتها 3000 ريال، أو كان المسافر من المترددين على الدائرة الجمركية أو ممتهني التجارة.
المصدر: هيئة الزكاة والضريبة والجمارك: نظام قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون
يُستأنس بالمصطلح في فهم النص؛ ليس سند نظام.