تقديم خدمات لوجستية معنية بنقل وإدارة وإنهاء كافة إجراءات الطرود والمواد البريدية وما في حكمها وفقًا لنظام البريد وذلك بشكل سريع من مصدرها حتى وجهتها النهائية مع الناقل باسم مقدم الخدمة أو من تفوضه ومناولة الطرود والمواد البريدية داخل مستودعاتها وتخزينها وفرزها.
المصدر: الهيئة العامة للطيران المدني: اللائحة الاقتصادية لخدمات المناولة الأرضية وخدمات الشحن الجوي