كل مركبة شحن منفردة، أو مركبة شحن منفردة تجر مقطورة أو قاطرة ونصف مقطورة أو أي تكوينة أخرى مسموح بها للسير على الطرق وتستخدم لنقل البضائع.
المصدر: الهيئة العامة للطرق: لائحة نقل الحمولات الاستثنائية الصادرة بقرار معالي وزير النقل رقم "77/01" وتاريخ 1432/5/7 ه. والمحدثة بموجب قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للطرق