قرار من الهيئة يفصح عن قبولها للإقرار الزكوي أو تعديله، أو تحديد مقدار الزكاة المستحقة على مكلف التقديري أو مكلف الحسابات، وفقًا للمعلومات المتوفرة والإجراءات المعمول بها في الهيئة.
المصدر: هيئة الزكاة والضريبة والجمارك: اللائحة التنفيذية لجباية الزكاة 1445ه