حصة الحكومة من صافي أرباح شركة النفط الموزعة؛ بناءً على النظام الأساس للشركة. ولمجلس الإدارة السلطة المطلقة في اتخاذ قرار توزيع الأرباح - من عدمه - وفقًا لسياسة توزيع الأرباح الخاصة بالشركة.
المصدر: وزارة الداخلية: تعليمات تنفيذ الميزانية العامة للدولة والتعليمات المالية والمحاسبية "مصطلحات الإيرادات"