المعادن التي تكون خالصة بنسبة نقاوة لا تقل عن 99 بالمائة، وقابلة للتداول في سوق السبائك العالمي.
المصدر: هيئة الزكاة والضريبة والجمارك: الاتفاقية الموحدة لضريبة القيمة المضافة
المعادن التي تكون خالصة بنسبة نقاوة لا تقل عن 99 بالمائة، وقابلة للتداول في سوق السبائك العالمي.
المصدر: هيئة الزكاة والضريبة والجمارك: الاتفاقية الموحدة لضريبة القيمة المضافة