مجموعة من الإجراءات والأعمال اللازمة لحماية السكان والممتلكات العامة والخاصة من أخطار الحرائق والكوارث والحروب والحوادث المختلفة، وإغاثة المنكوبين وتأمين سلامة المواصلات والاتصالات وسير العمل في المرافق العامة، وحماية مصادر الثروة الوطنية وذلك في زمن السلم وحالات الحرب والطوارئ.
المصدر: وزارة الداخلية: نظام الدفاع المدني الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/10 بتاريخ 10/5/1406ه