تخطَّ إلى المحتوى

الدلائل الكافية على الاتهام

Sufficient evidence for the accusation

  1. العلامات الخارجية من قرائن وأمارات قوية تسوّغ وضع الشخص في دائرة الاتهام، ويخضع تقدير هذه الدلائل لرجل الضبط الجنائي.

    Prima facie evidence, including compelling signs and presumptions, warranting accusation of a person, as determined by the preliminary criminal investigation officer.

    المصدر: هيئة الرقابة ومكافحة الفساد فيما يدخل ضمن اختصاصاتها: اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم "142" وتاريخ 1436/3/21ه

مصطلحات قريبة