العلامات الخارجية من قرائن وأمارات قوية تسوّغ وضع الشخص في دائرة الاتهام، ويخضع تقدير هذه الدلائل لرجل الضبط الجنائي.
Prima facie evidence, including compelling signs and presumptions, warranting accusation of a person, as determined by the preliminary criminal investigation officer.
المصدر: هيئة الرقابة ومكافحة الفساد فيما يدخل ضمن اختصاصاتها: اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم "142" وتاريخ 1436/3/21ه
الدلائل الكافية على الاتهام
Sufficient evidence for the accusation